الرئيسيةترندعاجل

إسقاط العضوية وبند الـ 8 سنوات.. تفاصيل تعديلات قانون الرياضة الجديد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الـ 36 على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكلف رئيس الوزراء مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب.

أبرز التعديلات المقترحة على قانون الرياضة:

إسقاط العضوية:
يحق للجمعية العمومية غير العادية إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل، ويُحرم من أُسقطت عضويته من الترشح لأي مجلس إدارة في الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، كما يجوز للجمعية العمومية غير العادية إلغاء قرارات مجلس الإدارة.

بند الـ 8 سنوات:
تكون مدة مجلس إدارة الهيئات الرياضية أربع سنوات، أما الاتحادات الرياضية فمدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية، أيهما أسبق، ولا يجوز لذات المجلس الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

إنشاء الجهاز الوطني للرياضة:
سيتم إنشاء الجهاز الوطني للرياضة، الذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، ويتألف مجلسه من 14 شخصًا، وسيعمل الجهاز على تطوير الرياضة في مصر وتحسين جودتها بالتعاون مع الهيئات الرياضية.

مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري:
يُنشأ مركز مستقل يسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة.

ويتألف مجلس إدارته من:

قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل.
أربعة أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل.
ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية.
ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية.
ممثل عن الجهة الإدارية المركزية.
ثلاثة خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص.

ويُشترط ألا يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

معايير اختيار المدير التنفيذي والمدير المالي:
يُشترط أن يكون المدير التنفيذي أو المدير المالي للهيئة الرياضية مستوفيًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية، وألا يتجاوز عمره 70 عامًا، وأن يجتاز الاختبار المقرر للوظيفة، وفي حال خلو المنصب، يكلف مجلس الإدارة أحد أعضائه مؤقتًا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لحين تعيين بديل.

تشكيل اللجنة الأولمبية الوطنية:

وفقًا للمادة 36 مكررًا، تتألف اللجنة الأولمبية الوطنية من:
1. أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في مصر.
2. ممثلين عن الاتحادات الرياضية التابعة للاتحادات الدولية للألعاب الأولمبية.
3. ممثلين منتخبين من الرياضيين.
4. ممثلين عن الحكومة والهيئات الحكومية.
5. منظمات أو أفراد لهم دور فعال في الرياضة.

مواد تنفيذية:

المادة الرابعة، تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية الحالية في ممارسة أعمالها حتى توفيق أوضاعها، على أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام القانون الجديد.

المادة الخامسة، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ستة أشهر، وتتضمن اللوائح أنظمة إدارية ومالية لجميع الهيئات الرياضية.

المادة السابعة، يصدر الوزير المختص، بالتعاون مع الجهاز الوطني للرياضة، القرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة يستمر العمل باللوائح القائمة بما لا يتعارض مع القانون الجديد.

جدير بالذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لن يتم إقرارها إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى